( 519 ) مسألة : قال : ( وإذا زاد شيئا وجبت العصر ) وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر ، لا فصل بينهما ، وغير
[ ص: 227 ] nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال : إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر . وهو قريب مما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا زاد على المثلين ; لما تقدم من الحديث ، ولقوله تعالى : {
وأقم الصلاة طرفي النهار } ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس .
وقال
إسحاق آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة ، فلو أن رجلين يصليان معا ، أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20993صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس . }
ولنا ما تقدم في حديث
جبريل عليه السلام وقوله تعالى : {
أقم الصلاة طرفي النهار } . لا ينفي ما قلنا ; فإن الطرف ما تراخى عن الوسط ، وهو موجود في مسألتنا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33712لوقت العصر بالأمس } أراد مقارنة الوقت ، يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني ، أو مقارب له ; لأنه قصد به بيان المواقيت ، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة ، وتبين آخره بالفراغ منها ، وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39405وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود وفي حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12070إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر } أخرجه
الترمذي