عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الطهارة
باب ما تكون به الطهارة من الماء
مسألة إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة
فصل ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
43
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 49 ) فصل :
وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم ، هل ينجس بالموت أم لا ؟
فالماء طاهر ; لأن الأصل
[
ص:
43 ]
طهارته ، والنجاسة مشكوك فيها ، فلا نزول عن اليقين بالشك وكذلك الحكم إن
شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته
; لما ذكرنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة