[ ص: 279 ] كتاب الولاء قال الله تعالى : {
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } . يعني الأدعياء . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } . وقال
سعيد : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38393نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته } . متفق عليهما
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32436لعن الله من تولى غير مواليه } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } . حديث صحيح . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى . قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب } . ( 4993 ) مسألة ; قال : ( والولاء لمن أعتق ، وإن اختلف ديناهما ) أجمع أهل العلم على أن من
أعتق عبدا ، أو عتق عليه ، ولم يعتقه سائبة ، أن له عليه الولاء .
والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } . وأجمعوا أيضا على أن
السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله ، إذا اتفق ديناهما ، ولم يخلف وارثا سواه ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } والنسب يورث به ، ولا يورث ، كذلك الولاء . وروى
سعيد ، عن
عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28065كان لبنت حمزة مولى أعتقه ، فمات ، وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف . }
قال : وحدثنا
خالد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
الميراث للعصبة ، فإن لم يكن عصبة ، فللمولى } . وعنه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5004أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ، ولم يدع وارثا فهو لك } .