( 4994 ) فصل :
ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام ، في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، فإذا
مات رجل ، وخلف بنته ومولاه ، فلبنته النصف ، والباقي لمولاه . وإن خلف ذا رحم ومولاه ، فالمال لمولاه دون ذي رحمه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يقدم الرد على المولى . وعنهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تقديم ذي الأرحام على المولى . ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى : {
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }
ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، وحديث
الحسن ، ولأنه عصبة يعقل عن مولاه ، فيقدم على الرد وذوي الرحم ، كابن العم .