( 4995 ) فصل : وإن
كان للمعتق عصبة من نسبه ، أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى . لا نعلم في هذا خلافا ; لما تقدم من الحديث ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24611فلأولى عصبة ذكر } . والعصبة من القرابة أولى من ذي الولاء ; لأنه مشبه بالقرابة ، والمشبه به أقوى من المشبه ،
[ ص: 280 ] ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ، ولا يتعلق ذلك بالولاء .