صفحة جزء
( 4995 ) فصل : وإن كان للمعتق عصبة من نسبه ، أو ذوو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى . لا نعلم في هذا خلافا ; لما تقدم من الحديث ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } . وفي لفظ : { فلأولى عصبة ذكر } . والعصبة من القرابة أولى من ذي الولاء ; لأنه مشبه بالقرابة ، والمشبه به أقوى من المشبه ، [ ص: 280 ] ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ، ولا يتعلق ذلك بالولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية