( 4996 ) فصل : وإن
اختلف دين السيد وعتيقه ، فالولاء ثابت . لا نعلم فيه خلافا ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } . ولقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } . ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين ، وكذلك الولاء ، ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه ، وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما ، ويثبت الولاء للذكر على الأنثى ، والأنثى على الذكر ، ولكل معتق ، لعموم الخبر والمعنى ، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد .
وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، يرثه .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . وبه قال
أهل الظاهر . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : الولاء شعبة من الرق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرث المسلم مولاه النصراني ; لأنه يصلح له تملكه ، ولا يرث النصراني مولاه المسلم ; لأنه لا يصلح له تملكه . وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } . ولأنه ميراث ، فيمنعه اختلاف الدين ، كميراث النسب
ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث ، فمنع الميراث بالولاء ، كالقتل والرق ، يحققه أن الميراث بالنسب أقوى ، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولاء بالنسب ، بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } . وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته ، كذلك يمنعه مع صحة الولاء ، وثبوته ، فإذا اجتمعا على الإسلام ، توارثا كالمتناسبين ، وهذا أصح في الأثر والنظر ، إن شاء الله تعالى ، فإن كان للسيد عصبة على دين العبد ، ورثه دون سيده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا يرث عصبته مع حياته . ولنا ، أنه بمنزلة ما لو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت والأبعد على ، دينه ورث دون القريب .