( 4998 ) فصل :
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ، ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بيع الولاء . قال
سعيد : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : إنما الولاء كالنسب فيبيع الرجل نسبه ، .
وقال : حدثنا
سفيان ، عن
عمرو بن دينار ، أن
ميمونة وهبت ولاء
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس وكان مكاتبا . وروي أن
ميمونة وهبت ولاء مواليها
nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس . وولاؤهم اليوم لهم . وأن
عروة ابتاع ولاء
طهمان لورثة
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز ؟ قال : نعم .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } . وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32436 : لعن الله من تولى غير مواليه } . ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة . وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور ، وترده السنة ، فلا يعول عليه .