صفحة جزء
( 4998 ) فصل : ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ، ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء . روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم . وبه قال سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وإياس بن معاوية ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه . وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء . قال سعيد : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إنما الولاء كالنسب فيبيع الرجل نسبه ، .

وقال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا . وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس . وولاؤهم اليوم لهم . وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير . وقال ابن جريج : قلت لعطاء أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز ؟ قال : نعم .

ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته . وقال : { الولاء لحمة كلحمة النسب } . وقال { : لعن الله من تولى غير مواليه } . ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة . وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور ، وترده السنة ، فلا يعول عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية