صفحة جزء
( 4999 ) فصل : ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ، ولا يرثه ورثته ، وإنما يرثون المال به مع بقائه للمعتق . هذا قول الجمهور . وروي نحو ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عمر ، وأبي مسعود البدري ، وأسامة بن زيد . وبه قال عطاء ، وطاوس ، وسالم بن عبد الله ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، والزهري ، والنخعي ، وقتادة ، وأبو الزناد ، وابن قسيط ومالك والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وداود

وشذ شريح ، وقال : الولاء كالمال ، يورث عن المعتق ، [ ص: 282 ] فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته . ورواه حنبل ، ومحمد بن الحكم ، عن أحمد . وغلطهما أبو بكر ، وهو كما قال ; فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة ، وذلك لقوله عليه السلام : { الولاء للمعتق } . وقوله : { الولاء لحمة كلحمة النسب } . والنسب لا يورث وإنما يورث به ، ولأنه معنى يورث به ، فلا ينتقل كسائر الأسباب ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية