( 4999 ) فصل :
ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ، ولا يرثه ورثته ، وإنما يرثون المال به مع بقائه للمعتق . هذا قول الجمهور . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود
وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، وقال : الولاء كالمال ، يورث عن المعتق ،
[ ص: 282 ] فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
ومحمد بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وغلطهما
أبو بكر ، وهو كما قال ; فإن رواية الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل قول الجماعة ، وذلك لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء للمعتق } . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } . والنسب لا يورث وإنما يورث به ، ولأنه معنى يورث به ، فلا ينتقل كسائر الأسباب ، والله تعالى أعلم .