صفحة جزء
( 5000 ) مسألة ; قال : ( ومن أعتق سائبة ، لم يكن له الولاء ، فإن أخذ من ميراثه شيئا ، رده في مثله ) قال أحمد ، في رواية عبد الله : الرجل يعتق عبده سائبة ، هو الرجل يقول لعبده : قد أعتقتك سائبة . كأنه يجعله لله ، لا يكون ولاؤه لمولاه ، قد جعله لله وسلمه . عن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن مسعود : السائبة يضع ماله حيث شاء . وقال أحمد ، قال عمر : السائبة والصدقة ليومها .

ومتى قال الرجل لعبده : أعتقتك سائبة ، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك . لم يكن له عليه ولاء . فإن مات ، وخلف مالا ، ولم يدع وارثا ، اشتري بماله رقاب ، فأعتقوا . في المنصوص عن أحمد . وأعتق ابن عمر عبدا سائبة ، فمات ، فاشترى ابن عمر بماله رقابا فأعتقهم . وقال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومكحول ، وأبو العالية ، ومالك : يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين

وعن عطاء أنه قال : كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة . فهو يوالي من شاء . ولعل أحمد ، رحمه الله ذهب إلى شراء الرقاب استحبابا لفعل ابن عمر . والولاء للمعتق . وهذا قول النخعي ، والشعبي ، وابن سيرين ، وراشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب ، والشافعي ، وأهل العراق ; لقوله عليه السلام : { الولاء لمن أعتق . وجعله لحمة كلحمة النسب }

فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط ، لا يزول ولاء عن معتق ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم { : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق } . يعني أن اشتراطهم تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئا ، ولا يزيل الولاء عن المعتق ، وروى مسلم بإسناده عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى عبد الله ، فقال : إني أعتقت عبدا لي ، وجعلته سائبة ، فمات ، وترك مالا ، ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، وأنت ولي نعمته ، فإن تأثمت وتحرجت من شيء فنحن نقبله ، ونجعله في بيت المال

وقال سعيد : ثنا هشيم ، ثنا بشر ، عن عطاء ، أن طارق بن المرقع أعتق سوائب ، فماتوا ، فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر ، أن ادفع مال الرجل إلى مولاه ، فإن قبله وإلا فاشتر به رقابا فأعتقهم عنه . وقال : حدثنا هشيم عن منصور ، أن عمر وابن مسعود قالا في ميراث السائبة : هو للذي أعتقه . وهذا القول أصح في الأثر والنظر ، وفي المواضع التي جعل الصحابة ميراثه لبيت المال أو في مثله ، كان لتبرع المعتق وتورعه عن ميراثه ، كفعل

ابن عمر في ميراث معتقه ، وفعل عمر وابن مسعود في ميراث الذي تورع سيده عن أخذ ماله ، وقد روي أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته لبنى بنت يعار سائبة فقتل وترك ابنة ، فأعطاها عمر نصف ماله ، وجعل النصف في بيت المال . وعلى القول المنصوص عن أحمد ، إن خلف السائبة مالا ، اشتري به رقاب فأعتقوا ، فإن رجع من ميراثهم شيء ، اشتري به أيضا رقاب فأعتقوا . وإن خلف السائبة ذا فرض لا يستغرق ماله ، أخذ فرضه ، واشتري بباقيه رقاب فأعتقوا ، ولا يرد على ذي الفرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية