( 5000 ) مسألة ; قال :
( ومن أعتق سائبة ، لم يكن له الولاء ، فإن أخذ من ميراثه شيئا ، رده في مثله ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
عبد الله : الرجل يعتق عبده سائبة ، هو الرجل يقول لعبده : قد أعتقتك سائبة . كأنه يجعله لله ، لا يكون ولاؤه لمولاه ، قد جعله لله وسلمه . عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : السائبة يضع ماله حيث شاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : السائبة والصدقة ليومها .
ومتى
قال الرجل لعبده : أعتقتك سائبة ، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك . لم يكن له عليه ولاء . فإن
مات ، وخلف مالا ، ولم يدع وارثا ، اشتري بماله رقاب ، فأعتقوا . في المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأعتق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عبدا سائبة ، فمات ، فاشترى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بماله رقابا فأعتقهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة . فهو يوالي من شاء . ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ذهب إلى شراء الرقاب استحبابا لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . والولاء للمعتق . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15880وراشد بن سعد ،
وضمرة بن حبيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأهل
العراق ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق . وجعله لحمة كلحمة النسب }
فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط ، لا يزول ولاء عن معتق ولذلك لما أراد أهل
بريرة اشتراط ولائها على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514 : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق } . يعني أن اشتراطهم تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئا ، ولا يزيل الولاء عن المعتق ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناده عن
هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فقال : إني أعتقت عبدا لي ، وجعلته سائبة ، فمات ، وترك مالا ، ولم يدع وارثا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، وأنت ولي نعمته ، فإن تأثمت وتحرجت من شيء فنحن نقبله ، ونجعله في بيت المال
وقال
سعيد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ثنا بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن
طارق بن المرقع أعتق سوائب ، فماتوا ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن ادفع مال الرجل إلى مولاه ، فإن قبله وإلا فاشتر به رقابا فأعتقهم عنه . وقال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا في ميراث السائبة : هو للذي أعتقه . وهذا القول أصح في الأثر والنظر ، وفي المواضع التي جعل الصحابة ميراثه لبيت المال أو في مثله ، كان لتبرع المعتق وتورعه عن ميراثه ، كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ميراث معتقه ، وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في ميراث الذي تورع سيده عن أخذ ماله ، وقد روي أن
سالما مولى أبي حذيفة أعتقته
لبنى بنت يعار سائبة فقتل وترك ابنة ، فأعطاها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نصف ماله ، وجعل النصف في بيت المال . وعلى القول المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إن خلف السائبة مالا ، اشتري به رقاب فأعتقوا ، فإن رجع من ميراثهم شيء ، اشتري به أيضا رقاب فأعتقوا . وإن خلف السائبة ذا فرض لا يستغرق ماله ، أخذ فرضه ، واشتري بباقيه رقاب فأعتقوا ، ولا يرد على ذي الفرض .