( 5001 ) فصل : وإن
أعتق عبدا عن كفارته أو نذره أو من زكاته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الذي يعتق من زكاته : إن ورث منه
[ ص: 283 ] شيئا جعله في مثله . قال : وهذا قول
الحسن . وبه قال
إسحاق وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة والنذر ; لأنه واجب عليه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال في الذي يعتق في الزكاة : ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والعنبري : ولاؤه لسائر المسلمين ، ويجعل في بيت المال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولاؤه لصاحب الصدقة . وهو قول الجمهور في العتق في النذر والكفارة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق . } ولأن
عائشة ، اشترت
بريرة بشرط العتق ، فأعتقتها ، فكان ولاؤها لها . وشرط العتق يوجبه ، ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له كما اشترط عليه العتق فأعتق
ولنا ، أن الذي أعتق من الزكاة معتق من غير ماله ، فلم يكن له الولاء ، كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى بها وأعتق ، وكما لو دفع إلى المكاتب مالا ، فأداه في كتابته ، وفارق من اشترط عليه العتق فإنه إنما أعتق ماله ، والعتق في الكفارة والنذر واجب عليه ، فأشبه العتق من الزكاة . وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة وعلل بعضهم المنع من ذلك ، بأنه يجر الولاء إلى نفسه فينتفع بزكاته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، رواه عنه جماعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .