( 5002 ) مسألة ; قال :
( ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، وكان ولاؤه له ) ذو الرحم المحرم : القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة . وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم ، فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم . وأعتق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا ، والإخوة والأخوات دون أولادهم . ولم يعتق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا عمودي النسب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية كذلك ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، ولم يعتق
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31313لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولنا : ما روى
الحسن ، عن
سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37438من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر } . رواه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال حديث حسن . ولأنه ذو رحم محرم ، فيعتق عليه بالملك ، كعمودي النسب ، وكالإخوة والأخوات عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . فأما قوله : " حتى يشتريه فيعتقه " فيحتمل أنه أراد يشتريه فيعتقه بشرائه له ، كما يقال : ضربه فقتله ، والضرب هو القتل ; وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى ، جاز عطف صفته عليه ، كما يقال : ضربه فأطار رأسه
ومتى عتق عليه ، فولاؤه له ، لأنه يعتق من ماله بسبب فعله ، فكان ولاؤه له ، كما لو باشر عتقه ، وسواء ملكه بشراء ، أو هبة ، أو غنيمة ، أو إرث ، أو غيره . لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا .