( 5003 ) فصل : ولا خلاف في أن
المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم ، كالأم والأخ من الرضاعة ، والربيبة ، وأم الزوجة ، وابنتها إلا أنه حكي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ، أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة
[ ص: 284 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كرهه . والأول أصح . قال
الزهري : جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع . ولأنه لا نص في عتقهم ، ولا هم في معنى المنصوص عليه ، فيبقون على الأصل ، ولأنهما لا رحم بينهما ، ولا توارث ولا تلزمه نفقته ، فأشبه الربيبة وأم الزوجة .