صفحة جزء
( 5003 ) فصل : ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم ، كالأم والأخ من الرضاعة ، والربيبة ، وأم الزوجة ، وابنتها إلا أنه حكي عن الحسن ، وابن سيرين ، وشريك ، أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة

[ ص: 284 ] وروي عن ابن مسعود أنه كرهه . والأول أصح . قال الزهري : جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع . ولأنه لا نص في عتقهم ، ولا هم في معنى المنصوص عليه ، فيبقون على الأصل ، ولأنهما لا رحم بينهما ، ولا توارث ولا تلزمه نفقته ، فأشبه الربيبة وأم الزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية