صفحة جزء
( 5004 ) فصل : وإن ملك ولده من الزنى ، لم يعتق عليه . على ظاهر كلام أحمد ; لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه ، وهي الميراث والحجب ، والمحرمية ، ووجوب الإنفاق ، وثبوت الولاية له عليه . ويحتمل أن يعتق ; لأنه جزؤه حقيقة وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج ، ولهذا لو ملك ولده المخالف له في الدين ، عتق عليه ، مع انتفاء هذه الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية