( 5004 ) فصل :
وإن ملك ولده من الزنى ، لم يعتق عليه . على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه ، وهي الميراث والحجب ، والمحرمية ، ووجوب الإنفاق ، وثبوت الولاية له عليه . ويحتمل أن يعتق ; لأنه جزؤه حقيقة وقد ثبت فيه حكم تحريم التزويج ، ولهذا
لو ملك ولده المخالف له في الدين ، عتق عليه ، مع انتفاء هذه الأحكام .