صفحة جزء
( 5005 ) مسألة ; قال : ( وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا ) هذا قول عامة الفقهاء . وبه يقول الشافعي وأهل العراق وحكى ابن سراقة ، عن عمرو بن دينار ، وأبي ثور ، أنه لا ولاء على المكاتب ; لأنه اشترى نفسه من سيده ، فلم يكن له عليه ولاء ، كما لو اشتراه أجنبي فأعتقه .

وكان قتادة يقول من لم يشترط ولاء المكاتب ، فلمكاتبه أن يوالي من شاء

وقال مكحول : أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته ، فجائز . ولنا ، أن السيد هو المعتق للمكاتب ; لأنه يتبعه بماله ، وماله وكسبه لسيده ، فجعل ذلك له ، ثم باعه به حتى عتق ، فكان هو المعتق ، وهو المعتق للمدبر بلا إشكال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لمن أعتق } . ويدل على ذلك أن المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم ، فيقال : أبو سعيد مولى أبي أسيد ، وسيرين مولى أنس ، وسليمان بن يسار مولى ميمونة ، وقد وهبت ولاءه لابن عباس ، وكانوا مكاتبين ، وكذلك أشباههم

ويدل على ذلك أن في حديث بريرة ، { أنها جاءت عائشة فقالت : يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني فقالت عائشة : إن شاءوا عددت لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فعلت . فأبوا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء لهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اشتريها واشترطي لهم الولاء } . وهذا يدل على أن الولاء كان لهم لو لم تشترها منهم عائشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية