( 5005 ) مسألة ; قال : (
وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا ) هذا قول عامة الفقهاء . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل
العراق وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13215ابن سراقة ، عن
عمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، أنه لا ولاء على المكاتب ; لأنه اشترى نفسه من سيده ، فلم يكن له عليه ولاء ، كما لو اشتراه أجنبي فأعتقه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول من لم يشترط ولاء المكاتب ، فلمكاتبه أن يوالي من شاء
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته ، فجائز . ولنا ، أن السيد هو المعتق للمكاتب ; لأنه يتبعه بماله ، وماله وكسبه لسيده ، فجعل ذلك له ، ثم باعه به حتى عتق ، فكان هو المعتق ، وهو المعتق للمدبر بلا إشكال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } . ويدل على ذلك أن المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم ، فيقال
: أبو سعيد مولى أبي أسيد ،
وسيرين مولى أنس ،
وسليمان بن يسار مولى ميمونة ، وقد وهبت ولاءه
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، وكانوا مكاتبين ، وكذلك أشباههم
ويدل على ذلك أن في حديث
بريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8498أنها جاءت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت : يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق فأعينيني فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن شاءوا عددت لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فعلت . فأبوا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء لهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اشتريها واشترطي لهم الولاء } . وهذا يدل على أن الولاء كان لهم لو لم تشترها منهم
عائشة .