( 5007 ) مسألة ; قال :
( وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ) يعني إذا عتقت بموت سيدها ، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان . وبه قال عامة الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تعتق من نصيب ابنها ، فيكون ولاؤها له . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
وأهل الظاهر
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا ، ولا خلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها لمن عتق عليه . ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ، فيكون ولاؤها له ; لأنها عتقت بفعله من ماله ، فكان ولاؤها له ، كما لو عتقت بقوله . ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد ، كالمدبر والمكاتب .