( 5009 ) مسألة ; قال : ( وإن أعتقه عنه بأمره ، فالولاء للمعتق عنه بأمره ) وبهذا قال جميع من حكينا قوله في المسألة الأولى إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، فقالوا :
الولاء للمعتق ، إلا أن يعتقه عنه على عوض فيكون له الولاء ، ويلزمه العوض ، ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه ، أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع ، فيكون الولاء للمعتق ; لعموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823 : الولاء للمعتق } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل ذلك
ولنا ، أنه وكيل في الإعتاق ، فكان الولاء للمعتق عنه ، كما لو أخذ عوضا ، فإنه كما يجوز تقدير البيع فيما إذا أخذ عوضا ، يجوز تقدير الهبة إذا لم يأخذ عوضا ، فإن الهبة جائزة في العبد ، كما يجوز البيع ، والخبر مخصوص بما إذا أخذ عوضا ، وكسائر الوكلاء ، فنقيس عليه محل النزاع .