( 5011 ) مسألة ; قال : ( ولو
قال : أعتقه ، والثمن علي . كان الثمن عليه ، والولاء للمعتق ) إنما كان الثمن عليه ; لأنه جعل له جعلا على إعتاق عبده ، فلزمه ذلك بالعمل ، كما لو قال : من بنى لي هذا الحائط فله دينار . فبناه إنسان ، استحق الدينار . والولاء للمعتق ; لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ، ولا قصد به المعتق ذلك ، فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه ، فيبقى للمعتق ، عملا بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء للمعتق . }