( 5016 ) فصل :
ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة ; أحدها ، أن يكون الأب عبدا حين الولادة ، فإن كان حرا وزوجته مولاة ، لم يخل ، إما أن يكون حر الأصل ، فلا ولاء عليه ولا على ولده بحال وإن كان مولى ، ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء ، ولا جر فيه الثاني ، أن تكون الأم مولاة ، فإن لم تكن كذلك لم تخل ، إما أن تكون حرة الأصل ، فلا ولاء على ولدها بحال ، وهم أحرار بحريتها ، أو تكون أمة ، فولدها رقيق لسيدها ، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال ، سواء أعتقهم بعد
[ ص: 287 ] ولادتهم ، أو أعتق أمهم حاملا بهم فعتقوا .
بعتقها ; لأن الولاء يثبت بالعتق مباشرة ، فلا ينجر عن العتق ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823 : الولاء لمن أعتق } . وإن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر ، فقد مسه الرق وعتق بالمباشرة ، فلا ينجر ولاؤه ، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية ، لم يحكم بمس الرق له ، وانجر ولاؤه ; لأنه يحتمل أن يكون حادثا بعد العتق ، فلم يمسه الرق ، ولم يحكم برقه بالشك . وإن كانت المرأة بائنا ، وأتت بولد لأربع سنين من حين الفرقة ، لم يلحق بالأب ، وكان ولاؤه لمولى أمه ، وإن أتت به لأقل من ذلك ، لحقه الولد ، وانجر ولاؤه ، وولد الأمة مملوك ، سواء كان من نكاح أو من سفاح ، عربيا كان الزوج أو أعجميا
وهذا قول عامة الفقهاء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن كان زوجها عربيا فولده حر ، وعليه قيمته ، ولا ولاء عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، ثم رجع عنه . والأول أولى ; لأن أمهم أمة ، فكانوا عبيدا ، كما لو كان أبوهم أعجميا . الثالث ، أن يعتق العبد سيده ، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال ، وهذا لا خلاف فيه
فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في الأب بعد موته ، فقال سيده : مات حرا بعد جر الولاء . وأنكر ذلك مولى الأم ، فالقول قول مولى الأم . ذكره
أبو بكر ; لأن الأصل بقاء الرق ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .