( 5017 ) فصل : فإن
لم يعتق الأب ، ولكن عتق الجد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجر الولاء ، ليس هو كالأب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يجره . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وضرار بن صرد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . فإن أعتق الأب بعد ذلك ، جره عن موالي الجد إليه ; لأن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب ، فكذلك في جر الولاء
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إن كان الأب حيا ، لم يجر الجد الولاء ، وإن كان ميتا ، جره . وهو القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . ولنا ، أن الأصل بقاء الولاء لمستحقه ، وإنما خولف هذا الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب ، والجد لا يساويه ، بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد ، جره عن موالي الجد إليه ، ولو أسلم الجد ، لم يتبعه ولد ولده ، ولأن الجد يدلي بغيره ، ولا يستقر الولاء عليه ، فلم يجر الولاء كالأخ ، وكونه يقوم مقام الأب ، لا يلزم أن ينجر الولاء إليه ، كالأخ . وعلى القول الآخر ، لا فرق بين الجد القريب والبعيد
لأن البعيد يقوم مقام الأب كقيام القريب ، ويقتضي هذا أنه متى عتق البعيد فجر الولاء ، ثم عتق من هو أقرب منه جر الولاء إليه ، ثم إن عتق الأب جر الولاء ; لأن كل واحد يحجب من فوقه ، ويسقط تعصيبه وإرثه وولايته ، ولو لم يعتق الجد ، لكن كان حرا وولده مملوك ، فتزوج مولاة قوم ، فأولدها أولادا ، فولاؤهم لمولى أمهم . وعند من يقول يجر الجد الولاء . يكون لمولى الجد . وإن لم يكن الجد مولى ، بل كان حر الأصل ، فلا ولاء على ولد أبيه ، فإن أعتق أبوه بعد ذلك ، لم يعد على ولده ولاء ; لأن الحرية ثبتت له من غير ولاء ، فلم يتجدد عليه ولاء ، كالحر الأصلي .