( 5022 ) فصل : وإن
تزوج معتق بمعتقة ، فأولدها بنتا ، وتزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ابنا ، فتزوج هذا الابن بنت المعتقين ، فأولدها ولدا ، فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه ; لأن له الولاء على أبيه . وإن
تزوجت بنت المعتقين بمملوك ، فولاء ولدها لمولى أبيها ; لأن ولاءها له ، فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقة ، فالولاء لمولى أم أبي الأم ، على الوجه الأول ; لأن مولى أم أبي الأم يثبت له الولاء على أبي الأم ، فكان مقدما على المعتقين أمها ، ويثبت له الولاء عليها .