( 5025 ) فصل : إذا
خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه ، فماله لبيت المال ; لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جهة مباشرته بالعتق ، لم يثبت عليه بإعتاق أبيه ، وإذا لم يكن لمولاه إلا بنت لم ترث ; لأنها ليست عصبة ، وإنما يرث عصبات المولى ، فإذا لم يكن له عصبة ، لم يرجع إلى معتق أبيه . وكذلك إن كان له معتق أب أو معتق جد ، ولم يكن هو معتقا ، فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ، ثم لعصبة معتق أبيه ، ثم لمعتق معتق أبيه . فإن لم يكن له أحد منهم ، فلبيت المال ، ولا يرجع إلى معتق جده ، وإن كانت أمه حرة الأصل ، فلا ولاء عليه ، وليس لمعتق أبيه شيء .