( 5028 ) مسألة ; قال : ( والولاء لأقرب عصبة المعتق ) وجملة ذلك أن
المولى العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرث ماله ، كان ماله لمولاه على ما أسلفناه . فإن كان مولاه ميتا ، فهو لأقرب عصبته ، سواء كان ولدا أو أبا ، أو أخا أو عما ، أو ابن عم أو عم أب ، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى . فإن لم يكن له عصبة من نسبه ، كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب ، ثم لمولاه ، وكذلك أبدا روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وبه قال
[ ص: 294 ] الشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وصاحباه . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ما يدل على أن مذهبه في
امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها ، أو ابن أخيها ، أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها ، دون ابنها . وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة ، فروي عن
إبراهيم أنه قال : اختصم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في موالي
صفية بنت عبد المطلب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنا أحق بهم ، أنا أرثهم وأعقل عنهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : هم موالي أمي ، وأنا أرثهم . فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بالميراث ، والعقل على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . رواه
سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا
عبيدة الضبي ، عن
إبراهيم ، وقال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم . ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي قال : قضى بولاء موالي
صفية nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير دون
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في موالي
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب لأبيها
جعدة بن هبيرة دون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
زياد بن أبي مريم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4696، أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت ، وتركت ابنا لها وأخاها . ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه ، فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا قال : نعم . } وروى بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15277 : المولى أخ في الدين ، ومولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق . } إذا ثبت هذا فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ، ثم مات مولاها ، فميراثه لابنها ، وإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها ، وتركت عصبة ، كأعمامه وبني أعمامه ، ثم مات العبد ، وترك أخا مولاته وعصبة ابنها ، فميراثه لأخي مولاته ; لأنه أقرب عصبة المعتق ، فإن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها ، فإن انقرض عصبتها ، كان بيت المال أحق به من عصبة أبيها ، ويروى نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
وقبيصة بن ذؤيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل
العراق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رواية أخرى ، أنه لعصبة الابن . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح . وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحو هذا واحتجوا بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده ، أن
رئاب بن حذيفة ، تزوج امرأة ، فولدت له ثلاثة غلمة ، فماتت أمهم ، فورثوا عنها ولاء مواليها ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص عصبة بنيها ، فأخرجهم إلى
الشام ، فماتوا ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، ومات مولاها ، وترك مالا ، فخاصمه إخوتها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34090ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان . } قال : وكتب له كتابا فيه شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ورجل آخر قال فنحن فيه إلى الساعة . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . في " سننهما " .
والصحيح الأول ; فإن الولاء لا يورث على ما ذكرنا من قبل . وإنما يورث به ، وهو باق للمعتق ، يرث به أقرب عصباته ، ومن لم يكن من عصباته لم يرث شيئا ، وعصبات الابن غير عصبات أمه ، فلا يرث الأجانب منها بولائها دون عصباتها . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب غلط ، قال
حميد : الناس يغلطون
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في هذا الحديث . فعلى هذا لا يرث المولى العتيق من أقارب معتقه إلا عصباته ، الأقرب منهم فالأقرب على ما ذكرنا في ترتيب العصبات . ولا يرث ذو فرض بفرضه ولا ذو رحم . فإن اجتمع لرجل منهم فرض وتعصيب ، كالأب والجد والزوج والأخ من الأم إذا كانا ابني عم ، ورث بما فيه من التعصيب ، ولم يرث بفرضه شيئا . وإن كان عصبات في درجة واحدة ، كالبنين وبنيهم ، والإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، اقتسموا الميراث بينهم بالسوية . وهذا كله لا خلاف فيه سوى ما ذكرنا من الأقوال الشاذة والله أعلم .