[ ص: 295 ] مسألة ; قال : ( وإذا
مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه ، فلأبي معتقه السدس ، وما بقي فللابن ) نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، في رواية جماعة من أصحابه ; وكذلك قال في جد المعتق وابنه . وقال : ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والأوزاعي ،
والعنبري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن المال للابن .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
والحسن ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وحماد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر الفقهاء ; لأن الابن أقرب العصبة ، والأب والجد يرثان معه بالفرض ، ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال . ولنا ، أنه عصبة وارث ، فاستحق من الولاء كالأخوين ، ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب ، بل هما في القرب سواء ، وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه
وإنما هما يتفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء ، ولذلك يقدم الأب على الابن في الولاية والصلاة على الميت وغيرهما . وحكم الأب مع ابن الابن وإن سفل ، حكم الجد وإن علا مع الابن وابنه سواء .