( 5030 ) مسألة ; قال : ( وإن
خلف أخا معتقه وجد معتقه ، فالولاء بينهما نصفين ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري . ومال إليه
الأوزاعي . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . والذين نزلوا الجد أبا ، جعلوا الجد أولى ، وورثوه وحده . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن المال للأخ . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأن الأخ ابن الأب ، والجد أبوه ، والابن أحق من الأب . ولنا ، أنهما عصبتان يرثان المال نصفين ، فكان الولاء بينهما نصفين ، كالأخوين . وإن ترك جد مولاه وابني أخي مولاه ، فالمال لجده . في قولهم جميعا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعل الميراث لابن الأخ وإن سفل . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ; لأن ابن الابن وإن سفل يقدم على الأب .
وليس هذا بصواب ; فإن ابن الأخ محجوب عن الميراث بالجد ، فكيف يقدم عليه ، ولأن الجد أولى بالمعتق من ابن الأخ ، فيرث مولاه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15277 : المولى أخ في الدين وولي نعمة . يرثه أحق الناس بالمعتق } . والدليل على أن الجد أولى أنه يرث ابن ابنه دون ابن الأخ ، فيكون أولى لقول ; النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744 : ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24611 : فلأولى عصبة ذكر } . ولأن الجد أب ، فيقدم على ابن الأخ ، كالأب الحقيقي ، ولأنه يقدم في ميراث المال ، فقدم في الميراث بالولاء كسائر العصبات .