صفحة جزء
( 5030 ) مسألة ; قال : ( وإن خلف أخا معتقه وجد معتقه ، فالولاء بينهما نصفين ) وبهذا قال عطاء ، والليث ، ويحيى الأنصاري . ومال إليه الأوزاعي . وهو قول الشافعي . وقول الثوري وأبي يوسف

ومحمد . والذين نزلوا الجد أبا ، جعلوا الجد أولى ، وورثوه وحده . وروي عن زيد أن المال للأخ . وهو قول مالك ، وقول للشافعي ; لأن الأخ ابن الأب ، والجد أبوه ، والابن أحق من الأب . ولنا ، أنهما عصبتان يرثان المال نصفين ، فكان الولاء بينهما نصفين ، كالأخوين . وإن ترك جد مولاه وابني أخي مولاه ، فالمال لجده . في قولهم جميعا ، إلا مالكا جعل الميراث لابن الأخ وإن سفل . وقاله الشافعي أيضا ; لأن ابن الابن وإن سفل يقدم على الأب .

وليس هذا بصواب ; فإن ابن الأخ محجوب عن الميراث بالجد ، فكيف يقدم عليه ، ولأن الجد أولى بالمعتق من ابن الأخ ، فيرث مولاه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : المولى أخ في الدين وولي نعمة . يرثه أحق الناس بالمعتق } . والدليل على أن الجد أولى أنه يرث ابن ابنه دون ابن الأخ ، فيكون أولى لقول ; النبي صلى الله عليه وسلم { : ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } . وفي لفظ { : فلأولى عصبة ذكر } . ولأن الجد أب ، فيقدم على ابن الأخ ، كالأب الحقيقي ، ولأنه يقدم في ميراث المال ، فقدم في الميراث بالولاء كسائر العصبات .

التالي السابق


الخدمات العلمية