( 527 ) مسألة : قال : ( فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني ، وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق ، فينتشر ، ولا ظلمة بعده ) اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ثلث الليل ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية الجماعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لأن في حديث
جبريل ، أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15817الوقت فيما بين هذين } وفي حديث
بريدة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3428أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20864صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل } وفي حديثها الآخر : وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل .
ولأن ثلث الليل يجمع الروايات ، والزيادة تعارضت الأخبار فيها ، فكان ثلث الليل أولى ، والرواية الثانية أن آخره نصف الليل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=686أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33755لولا ضعف الضعيف ، وسقم السقيم ، لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل } رواه
أبو داود ، [ ص: 232 ] nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39403وقت العشاء إلى نصف الليل } رواه
أبو داود والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل ، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز ، وما بعد النصف وقت ضرورة ، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر ، على ما مضى شرحه وبيانه ، ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني .
( 528 ) فصل : وتسمى هذه الصلاة العشاء ، ولا يستحب
تسميتها العتمة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سمع رجلا يقول : العتمة . صاح وغضب ، وقال : إنما هو العشاء
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30427لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، فإنها العشاء ، وإنهم يعتمون بالإبل } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وإن سماها العتمة جاز ; فقد روى
أبو داود بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، أنه قال : أبقينا - يعني - انتظرنا - رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة ; ولأن هذا نسبة لها إلى الوقت الذي تجب فيه ، فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات