[ ص: 296 ] فصل : وإن
ترك جد مولاه وعم مولاه ، فهو للجد . وكذلك إن
ترك جد أبي مولاه وعم مولاه ، أو جد جد مولاه وعم مولاه ، فهو للجد . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ، وأهل
العراق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو للعم وبنيه وإن سفلوا ، دون جد الأب . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن جعل الجد والأخ سواء ، فجد الأب والعم سواء ، وهو أولى من ابن العم .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15277 : يرثه أولى الناس بالمعتق . } والجد أولى بالمعتق ، بدليل أنه أولى الناس بماله وولايته ، ويقدم في تزويجه والصلاة عليه وغير ذلك . والعجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمة الله عليه ، نزل الجد أبا في ولاية المال وولاية الإجبار على النكاح ، ووافق غيره في وجوب الإنفاق عليه وله وعتقه على ابن ابنه ، وعتق ابن ابنه عليه ، وانتفاء القصاص عنه بقتل ابن ابنه ، والحد بقذفه ، وغير ذلك من أحكام الأب ، ثم جعل أبعد العصبات أولى منه بالولاء .