( 5033 ) مسألة ; قال : ( وإذا
هلك رجل عن ابنين ومولى ، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات المولى ، فالولاء لابن معتقه ; لأن الولاء للكبر . ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى ، وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة ، كان الولاء بينهم على عددهم ، لكل واحد منهم عشره ) هذا قول أكثر أهل العلم . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وروى
سعيد .
ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار ، عن
الشعبي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا ، كانوا يجعلون الولاء للكبر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود .
كلهم قالوا : الولاء للكبر . وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه ، وأولاهم بميراثه يوم موت العبد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا مات المعتق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه ، فيجعل ميراثه له ، وإذا مات السيد قبل مولاه ، لم ينتقل الولاء إلى عصبته ; لأن الولاء كالنسب ، لا ينتقل ، ولا يورث ، وإنما يورث به ، فهو باق للمعتق أبدا ، لا يزول عنه ، بدليل قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق }
وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } . إنما يرث عصبة السيد مال مولاه بولاء معتقه ، لا نفس الولاء . ويتضح معنى هذا القول بمسألتي
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي اللتين ذكرناهما هاهنا ، وهما : إذا
مات رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات المولى ، ورثه ابن معتقه دون ابن ابن معتقه ; لأن ابن معتقه أقرب عصبة سيده . ولو
مات السيد ، وخلف ابنه وابن ابنه ، لكان ميراثه لابنه ، دون ابن ابنه ، فكذلك إذا مات المولى . والمسألة الأخرى ، إذا هلك الابنان بعده ، وقبل مولاه ، وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة ، ثم مات المولى .
كان ميراثه بينهم على عددهم ، لكل واحد منهم عشره ; لأن السيد لو مات كان ميراثه بينهم كذلك ، فكذلك ميراث ، مولاه ، ولو كان الولاء موروثا لانعكس الحكم في المسألتين ، فكان الميراث في المسألة الأولى بين الابن وابن الابن ; لأن الابنين ورثا الولاء عن أبيهما ، ثم ما صار للابن الذي مات انتقل إلى ابنه ، فصار ميراث المولى بينه وبين عمه نصفين . وفي المسألة الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بميراثه ذلك عن ابنه
[ ص: 297 ] ولبني الابن الآخر النصف بينهم على عددهم . وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال : الولاء بمنزلة المال ، يورث عن المعتق ، فمن ملك شيئا حياته ، فهو لورثته .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، نحو هذا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
ومحمد بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه . وغلطهما
أبو بكر في روايتهما ، فإن الجماعة رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل قول الجمهور . قال
أبو الحارث : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الولاء للكبر ، فقال : كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أنهم قالوا : الولاء للكبر ، إلى هذا القول أذهب . وتفسير ذلك أن يعتق الرجل عبدا ، ثم يموت ويخلف ابنين ، فيموت أحد الابنين .
ويخلف ابنا فولاء هذا العبد المعتق لابن المعتق ، وليس لابن الابن شيء مع الابن وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الذي ذكرناه ، والقياس على المال . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15277 : المولى أخ في الدين ، وولي نعمة ، وأولى الناس به أقربهم من المعتق } . وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823 : الولاء لمن أعتق } . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } . ولأنه من أسباب التوارث ، فلم يورث ، كالقرابة والنكاح ، ولأنه إجماع من الصحابة ولم يظهر عنهم خلافه فلا يجوز مخالفته وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قد غلطه العلماء فيه ، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول وحكاه
الشعبي والأئمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن ذكرنا قولهم .
ولا يصح اعتبار الولاء بالمال ; لأن الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذوو الفروض ، وإنما يورث به ، فينظر أقرب الناس إلى سيده من عصباته يوم موت العبد والمعتق ، فيكون هو الوارث للمولى دون غيره ، كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده ، فإذا خلف ابن مولاه ، وابن ابن مولاه ، فماله لابن مولاه . وإن خلف ابن ابن مولاه ، وتسعة بني ابن آخر لمولاه ، فماله بينهم على عددهم ، لكل واحد عشره ; لأنهم يرثون جدهم كذلك ولو
خلف السيد ابنه وابن ابنه ، فمات ابنه بعده عن ابن ، ثم مات عتيقه ، فميراثه بين ابني الابن نصفين . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، هو لابن الابن الذي كان حيا عند موت ابنه
وإن
مات السيد عن أخ من أب ابن أخ من أبوين ، فمات الأخ من الأب عن ابن ، ثم مات العتيق ، فماله لابن الأخ من الأبوين . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، هو لابن الأخ من الأب . وإن لم يخلف عصبة من نسب مولاه ، فماله لمولى مولاه ، ثم لأقرب عصباته ، ثم لمولى مولاه ، فإذا انقرض عصباته وموالي الموالي وعصباتهم ، فماله لبيت المال .