( 5034 ) مسألة ; قال :
( ومن أعتق عبدا ، فولاؤه لابنه ، وعقله على عصبته ) هذه المسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ، ولا وارثا منهم ، إذ لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته ، كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه وولده ، فليس في ذلك إشكال . وإذا لم يخلف إلا ابن مولاه وعصبة مولاه ، فماله لابن مولاه ; لأنه أقرب عصبات المعتق ، وعقله إن جنى جناية على عصبة مولاه إن كان المعتق امرأة ; لما روى
إبراهيم قال : اختصم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في مولى
صفية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : مولى عمتي وأنا أعقل عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : مولى أمي وأنا أرثه . فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بالميراث ، وقضى على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالعقل . ذكر هذا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواه
سعيد في " السنن " وغيره ،
وهي قضية مشهورة ، وعن
الشعبي قال : قضى بولاء
صفية nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير دون
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وقضي بولاء
أم هانئ لجعدة بن هبيرة دون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث
[ ص: 298 ] لغيرهم ، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراث التي قتلت هي وجنينها لبنيها ، وعقلها على العصبة
وقد روى
زياد بن أبي مريم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4696، أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه ، فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ، قال : نعم } . وإنما حملنا مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على ما إذا كان المعتق امرأة ; لأن الأخبار التي رويناها إنما وردت فيها ، ولأن المرأة لا تعقل ، وابنها ليس من عشيرتها ، فلا تعقل عن معتقها ، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها . أما الرجل المعتق ، فإنه يعقل عن معتقه ; لأنه عصبة من أهل العقل
ويعقل ابنه وأبوه ; لأنهما من عصباته وعشيرته ، فلا يلحق ابنه في نفي العقل عنه بابن المرأة . والله أعلم .