( 5036 ) فصل
: ولا يرث المولى من أسفل معتقه . في قول عامة أهل العلم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، أنهما ورثاه ; لما روى
سعيد ، عن
سفيان ، عن
عمرو بن دينار ، عن
عوسجة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5052أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن
. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحو هذا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459 : إنما الولاء لمن أعتق } ولأنه لم ينعم عليه ، فلم يرثه ، كالأجنبي ، وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قضية في عين ، يحتمل أن يكون وارثا بجهة غير الإعتاق ، وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه . ويحتمل أنه أعطاه صلة وتفضلا . إذا ثبت أنه لا يرثه فلا يعقل عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : يعقل عنه ; لأنه سيده أنعم عليه ، فجاز أن يغرم عنه . ولنا ، أن العقل على العصبات ، وليس هذا منهم . وما ذكره لا أصل له ، وينعكس كسائر العاقلة
، فإنه لم ينعم عليه ويعقلون عنه ، وينتقض بما إذا قضى إنسان دين آخر ، فقد غرم عنه ، ولا يعقل .