( 5037 ) فصل : فإن
أسلم الرجل على يدي الرجل ، لم يرثه بذلك . في قول عامة أهل العلم ، منهم
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله رواية أخرى ، أنه يرثه . وهو قول
إسحاق . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إن عقل عنه ورثه ، وإن لم يعقل عنه لم يرثه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه يرثه وإن لم يواله ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35489 : من أسلم على يديه [ ص: 299 ] رجل ، فهو مولاه ، يرثه ويدي عنه } . رواه
سعيد ، وقال أيضا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثنا
معاوية بن يحيى الصدفي عن
القاسم الشامي عن
أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35488 : من أسلم على يديه رجل ، فله ولاؤه } .
وروى بإسناده عن
تميم الداري ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26203قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال : هو أولى الناس بمحياه ومماته } . رواه
أبو داود والترمذي ، وقال : لا أظنه متصلا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459 : إنما الولاء لمن أعتق } . ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه ، وحديث
راشد مرسل وحديث
أبي أمامة فيه
معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف ، وحديث
تميم تكلم
الترمذي فيه .