( 5038 ) فصل : وإن
عاقد رجل رجلا ، فقال : عاقدتك على أن ترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك . فلا حكم لهذا العقد ولا يتعلق به إرث ولا عقل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
الحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ، ما لم يعقل واحد عن الآخر ، فإذا عقل عنه ، لزم ، ويرثه إذا لم يخلف ذا رحم ; لقوله تعالى : {
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } . ولأن هذا كالوصية ، ووصية الذي لا وارث له بجميع ماله جائزة .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459 : إنما الولاء لمن أعتق } . ولأن أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء ، وليس هذا منها ، والآية منسوخة بآية الميراث ، ولذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا . قال
الحسن : نسختها : {
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : فآتوهم نصيبهم من العقل والنصرة والرفادة . وليس هذا بوصية ; لأن الوصي لا يعقل ، فله الرجوع ، وهذا عندهم بخلافه .