( 5039 ) فصل :
واللقيط حر لا ولاء عليه . في قول الجمهور ، وفقهاء الأمصار . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن ولاءه لملتقطه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
وإسحاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إن نوى أن يرث منه فذلك . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15156 : المرأة تحوز ثلاثة مواريث ; لقيطها ، وعتيقها ، وولدها الذي لاعنت عليه } . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459 : إنما الولاء لمن أعتق } . ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح ، فلا يرث كالأجنبي ، والحديث فيه كلام .