[ ص: 300 ] كتاب الوديعة والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى {
: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } . وقوله تعالى {
: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } . وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=729أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك } وروي عنه عليه السلام {
، أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أن يردها على أهلها }
وأما الإجماع ، فأجمع علماء كل عصر على جواز
الإيداع والاستيداع ، والعبرة تقتضيها ، فإن بالناس إليها حاجة ، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم . الوديعة فعيلة ، من ودع الشيء : إذا تركه ، أي هي متروكة عند المودع . واشتقاقها من السكون . يقال : ودع ، يدع . فكأنها ساكنة عند المودع . مستقرة . وقيل : هي مشتقة من الخفض والدعة ، فكأنها في دعة عند المودع . وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة ; لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته
وهي عقد جائز من الطرفين ، متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها ; لقوله تعالى {
: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فإن أراد المستودع ردها على صاحبها ، لزمه قبولها ; لأن المستودع متبرع بإمساكها ; فلا يلزمه التبرع في المستقبل .