( 5040 ) مسألة ; قال : ( وليس على مودع ضمان ، إذا لم يتعد ) وجملته أن
الوديعة أمانة ، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع ، فليس عليه ضمان ، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والأولى أصح ; لأن الله تعالى سماها أمانة
والضمان ينافي الأمانة . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3791، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المستودع ضمان } . ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم . ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه ، كالذي ذهب مع ماله ، ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا ، من غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع ، وذلك مضر ; لما بيناه من الحاجة إليها ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر محمول على التفريط من
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في حفظها ، فلا ينافي ما ذكرناه .
فأما إن
تعدى المستودع فيها ، أو فرط في حفظها ، فتلفت ، ضمن ، بغير خلاف نعلمه ; لأنه متلف لمال غيره ، فضمنه ، كما لو أتلفه من غير استيداع .