( 5041 ) فصل : إذا
شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة ، فقبله أو قال : أنا ضامن لها . لم يضمن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 301 ] في المودع : إذا قال : أنا ضامن لها . فسرقت ، فلا شيء عليه . وكذلك كل ما أصله الأمانة ، كالمضاربة ، ومال الشركة ، والرهن ، والوكالة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه ، فلم يلزمه ، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه .