( 5050 ) فصل : وإن
أودعه وديعة ، ولم يعين له موضع إحرازها ، فإن المودع يحفظها في حرز مثلها أي موضع شاء . فإن وضعها في حرز ، ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها ، لم يضمنها ، سواء نقلها إلى مثل الأول أو دونه ; لأن ربها رد حفظها إلى رأيه واجتهاده ، وأذن له في إحرازها بما شاء من إحراز مثلها ، ولهذا لو تركها في هذا الثاني أولا لم يضمنها ، فكذلك إذا نقلها إليه . ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل : احفظها في موضعها . فنقلها عنه من غير خوف ، ضمنها ; لأنه ليس بمودع ، إنما هو وكيل في حفظها ، وليس له إخراجها من ملك صاحبها ، ولا من موضع استأجره لها ، إلا أن يخاف عليها .
فعليه إخراجها ، لأنه مأمور بحفظها ، وقد تعين حفظها في إخراجها ، ويعلم أن صاحبها لو حضر في هذه الأحوال لأخرجها ، ولأنه مأمور بحفظها على صفة ، فإذا تعذرت الصفة ، لزمه حفظها بدونها ، كالمستودع إذا خاف عليها .