( 5054 ) فصل : إذا
: قال : اجعلها في هذا البيت ، ولا تدخله أحدا . فأدخل إليه قوما ، فسرقها أحدهم ، ضمنها ; لأنها ذهبت بتعديه ومخالفته ، وسواء سرقها حال إدخالهم ، أو بعده لأنه ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت ، وعلم موضعها ، وطريق
[ ص: 306 ] الوصول إليها . وإن سرقها من لم يدخل البيت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يضمن ; لأن فعله لم يكن سببا لإتلافها . ويحتمل أن يلزمه الضمان ; لأن الداخل ربما دل عليها من لم يدخل ، ولأنها مخالفة فوجب الضمان .
إذا كانت سببا لإتلافها فأوجبته ، وإن لم تكن سببا كما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجة .