صفحة جزء
( 5057 ) فصل : وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة ، قلت المؤنة أو كثرت ; لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص ، فلم تلزمه الغرامة عليها ، كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها ، وإنما عليه التمكين من أخذها . وإن سافر بها بغير إذن ربها ، فعليه ردها إلى بلدها ، لأنه أبعدها بغير إذن ربها ، فلزمه ردها ، كالغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية