( 5068 ) فصل : ولو
تعدى فلبس الثوب ، وركب الدابة ، أو أخذ الوديعة ليستعملها ، أو ليخزن فيها ، ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ، لم يبرأ من الضمان . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبرأ ; لأنه ممسك لها بإذن مالكها فأشبه ما قبل التعدي . ولنا ، أنه ضمنها بعدوان ، فبطل الاستئمان ، كما لو جحدها ثم أقر بها ، وبهذا يبطل ما ذكروه .