( 5069 ) فصل : ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف ، فإن
أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة ، ضمنها بقبضها ، ولا يزول الضمان عنه بردها إليه ، وإنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر له في ماله ، أو الحاكم . فإن كان الصبي مميزا ، صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه ; لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك . فإن
أودع رجل عند صبي أو معتوه وديعة ، فتلفت ، لم يضمنها ، سواء حفظها أو فرط في حفظها . فإن أتلفها ، أو أكلها ، ضمنها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومن أصحابنا من قال : لا ضمان عليه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه سلطه على إتلافها بدفعها إليه ، فلا يلزمه ضمانها ، ألا ترى أنه لو دفع إلى صغير سكينا ، فوقع عليها ، كان ضمانه على عاقلته ؟ ولنا ، أن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع ، ضمنه بعد الإيداع ، كالبالغ . ولا يصح قولهم : إنه سلطه على إتلافها . وإنما استحفظه إياها ، وفارق دفع السكين ، فإنه سبب للإتلاف ، ودفع الوديعة بخلافه .