( 5072 ) مسألة ; قال : ( والأموال ثلاثة فيء وغنيمة ، وصدقة ) يعني - والله أعلم - أن
الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين ، فأنها ثلاثة أقسام ; قسمان يؤخذان من مال المشركين ، أحدهما الفيء : وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا ، والجزية عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا ، ونصف عشر تجارات
أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، ومال من مات من المشركين ولا وارث له .
والغنيمة : ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار . والقسم الثالث ; الصدقة : وهو ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له ، وهو الزكاة ، وقد ذكرناها . يروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قرأ قوله تعالى {
: إنما الصدقات للفقراء والمساكين } حتى بلغ : {
عليم حكيم } . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ {
: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } حتى بلغ : {
وابن السبيل } . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ {
: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } حتى بلغ : {
والذين جاءوا من بعدهم } . ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو
بسرو حمير نصيبه منها ، لم يعرق به جبينه
( 5073 ) فصل : ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم وإنما علم الله ضعفنا ، فطيبها لنا ، رحمة لنا ، ورأفة بنا ، وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1244 : أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي } . فذكر فيها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=610أحلت لي الغنائم } . متفق عليه . وقال
سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33014 : لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم ، كانت تنزل نار من السماء تأكلها } ثم كانت في أول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
بدليل قول الله تعالى : {
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله } ثم صار أربعة أخماسها للغانمين ، والخمس لغيرهم ، بدليل قوله تعالى : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . فأضاف الغنيمة إليهم ، وجعل الخمس لغيرهم ، فيدل ذلك على أن سائرها لهم ، وجرى ذلك مجرى قوله تعالى : {
وورثه أبواه فلأمه الثلث } . أضاف ميراثه إليهما ، ثم جعل للأم منه الثلث ، فدل على أن الباقي للأب . وقال تعالى : {
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا } فأحلها لهم .