[ ص: 313 ] مسألة ; قال : (
فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال ، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . والغنيمة ما أوجف عليها ) الركاب : الإبل خاصة . والإيجاف أصله التحريك ، والمراد ها هنا الحركة في السير إليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : {
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ما قطعتم واديا ، ولا سيرتم إليها دابة ، إنما كانت حوائط
بني النضير ، أطعمها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال
أبو عبيد : الإيجاف ، الإيضاع . يعني الإسراع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : الوجيف دون التقريب من السير . يقال : وجف الفرس ، وأوجفت أنا .
قال الله تعالى {
: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف ، مثل الأموال التي يتركونها فزعا من المسلمين ، ونحو ذلك ، فهو فيء . وما أجلب عليه المسلمون وساروا إليه ، وقاتلوهم عليه ، فهو غنيمة ، سواء أخذ عنوة أو استنزلوا أهله بأمان .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13661افتتح حصون خيبر بعضها عنوة ، وبعضها استنزل أهله بالأمان ، فكانت غنيمة كلها . }