( 5075 ) مسألة ; قال : ( فخمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم ) في هذه المسألة فصول أربعة : ( 5076 ) الفصل الأول : أن
الفيء مخموس ، كما تخمس الغنيمة ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والرواية الثانية ، لا يخمس . نقلها
أبو طالب ، فقال : إنما تخمس الغنيمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لم أجد مما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أن الفيء مخموس نصا فأحكيه ، وإنما نص على أنه غير مخموس . وهذا قول عامة أهل العلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا تحفظ عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الفيء خمس ، كخمس الغنيمة . وأخبار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تدل على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولأن الله تعالى قال : {
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله } إلى قوله : {
والذين جاءوا من بعدهم } . الآية . فجعله كله لهم ، ولم يذكر خمسا . ولما قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذه الآية قال : هذه استوعبت المسلمين . ووجه الأول قول الله تعالى : {
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء .
وهم أهل الخمس ، وجاءت الأخبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه ، فوجب الجمع بينهما ، كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض ، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق ، فإن خمسه للذي سمي في الآية ، وسائره ينصرف إلى من في الخبر ، كالغنيمة . ولأنه مال مشترك مظهور عليه ، فوجب أن يخمس ، كالغنيمة والركاز . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟ فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16309بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، أن أضرب عنقه وأخمس ماله } .