صفحة جزء
( 5075 ) مسألة ; قال : ( فخمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم ) في هذه المسألة فصول أربعة : ( 5076 ) الفصل الأول : أن الفيء مخموس ، كما تخمس الغنيمة ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب الشافعي . والرواية الثانية ، لا يخمس . نقلها أبو طالب ، فقال : إنما تخمس الغنيمة . قال القاضي : لم أجد مما قال الخرقي من أن الفيء مخموس نصا فأحكيه ، وإنما نص على أنه غير مخموس . وهذا قول عامة أهل العلم .

قال ابن المنذر : ولا تحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس ، كخمس الغنيمة . وأخبار عمر تدل على ما قاله الشافعي ، ولأن الله تعالى قال : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله } إلى قوله : { والذين جاءوا من بعدهم } . الآية . فجعله كله لهم ، ولم يذكر خمسا . ولما قرأ عمر هذه الآية قال : هذه استوعبت المسلمين . ووجه الأول قول الله تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء .

وهم أهل الخمس ، وجاءت الأخبار عن عمر دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه ، فوجب الجمع بينهما ، كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض ، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق ، فإن خمسه للذي سمي في الآية ، وسائره ينصرف إلى من في الخبر ، كالغنيمة . ولأنه مال مشترك مظهور عليه ، فوجب أن يخمس ، كالغنيمة والركاز . وروى البراء بن عازب ، قال : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟ فقال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، أن أضرب عنقه وأخمس ماله } .

التالي السابق


الخدمات العلمية