( 5078 ) الفصل الثالث : أن
الخمس مما يجب خمسه من الفيء والغنيمة شيء واحد ، في مصرفهما ، وحكمهما ، ولا اختلاف في هذا بين القائلين بوجوب الخمس فيهما ، فإن القائل بوجوب الخمس في الفيء غير من قاله من أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد وافق على هذا ، فإنه قال : في الفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما الخمس لمن سماه الله تعالى : يعني في سورة الأنفال ، في قوله سبحانه وتعالى : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . وفي سورة الحشر ، في قوله تعالى : {
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } الآية ، والمسمون في الآيتين شيء واحد .