( 5079 ) الفصل الرابع : أن
الخمس يقسم على خمسة أسهم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقيل : يقسم على ستة ; سهم لله تعالى وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } . فعد ستة ، وجعل الله تعالى لنفسه سهما سادسا ، وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية : سهم الله عز وجل هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فيه ، فما قبض عليه من شيء جعله
للكعبة ، فهو الذي سمي لله لا تجعلوا له نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم . وروي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، في سهم ذي القربى ، كانت طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، فلما توفي حمل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في سبيل الله . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم
ونحوه حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن الحنفية . وهو قول أصحاب الرأي ، قالوا : يقسم الخمس على ثلاثة ; اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ، وسهم قرابته أيضا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الفيء والخمس واحد ، يجعلان في بيت المال . قال
ابن القاسم : وبلغني عمن أثق به ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يعطي الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن : يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل .
ولنا ، قول الله تعالى : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } . وسهم الله والرسول واحد . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والشعبي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره : قوله : {
فأن لله خمسه }
[ ص: 315 ] افتتاح كلام . يعني أن ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام باسمه ، تبركا به . لا لإفراده بسهم ، فإن لله تعالى الدنيا والآخرة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قالا : {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة } وما ذكره
أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي ، ولا يقتضيه قياس ، ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسليم له ، ولا نعلم في ذلك أثرا صحيحا ، سوى قوله ، فلا يترك ظاهر النص وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله من أجل قول
أبي العالية . وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فمخالف لظاهر الآية فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا ، وجعل لهما في الخمس حقا ، كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية ، فمن خالف ذلك ، فقد خالف نص الكتاب .
وأما حمل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، على سهم ذي القربى في سبيل الله ، فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فسكت ، وحرك رأسه ، ولم يذهب إليه ، ورأى أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن وافقه أولى ; لموافقته كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربى ، قال : إنا كنا نزعم أنه لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا . ولعله أراد بقوله : أبى ذلك علينا قومنا . فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، في حملهما عليه في سبيل الله ، ومن تبعهما على ذلك .
ومتى اختلف الصحابة ، وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة ، كان أولى . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موافق للكتاب والسنة ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33078لم يقسم لبني عبد شمس ولا بني نوفل من الخمس شيئا ، كما كان يقسم لبني هاشم ولبني المطلب } وإن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان يعطيهم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يعطيهم
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان من بعده رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " وقد تكلم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، أنهما حملا على سهم ذي القربى في سبيل الله ; فقيل : إنه يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=17021محمد بن مروان وهو ضعيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، وهو ضعيف أيضا .
ولا يصح عند أهل النقل . فإن قالوا : فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بباق ، فكيف يبقى سهمه ؟ قلنا : جهة صرفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة المسلمين ، المصالح باقية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34834ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه ، إلا الخمس } ، وهو مردود عليكم " رواه
سعيد .