( 5087 ) الفصل الخامس : أن
غنيهم وفقيرهم فيه سواء . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقيل : لا حق فيه لغني . قياسا له على بقية السهام . ولنا عموم قوله تعالى : {
ولذي القربى } . وهذا عام لا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه كلهم ، وفيهم الأغنياء ،
nindex.php?page=showalam&ids=18كالعباس وغيره . ولم ينقل تخصيص الفقراء منهم ، وقد روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1222أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين } .
وإنما أعطى أمه من سهم ذي القربى ، وقد كانت موسرة ، ولها موال ومال ، ولأنه مال مستحق بالقرابة ، فاستوى فيه الغني والفقير ، كالميراث والوصية للأقارب . ولأن
عثمان وجبيرا طلبا حقهما منه ، وسألا عن علة منعهما ومنع قرابتهما ، وهما موسران ، فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة
بني المطلب دونهم ، وكونهم مع
بني هاشم كالشيء الواحد ، ولو كان اليسار مانعا والفقر شرطا ، لم يطلبا مع عدمه ، ولعلل النبي صلى الله عليه وسلم منعهما بيسارهما وانتفاء فقرهما .