صفحة جزء
( 5087 ) الفصل الخامس : أن غنيهم وفقيرهم فيه سواء . وهذا قول الشافعي ، وأبي ثور . وقيل : لا حق فيه لغني . قياسا له على بقية السهام . ولنا عموم قوله تعالى : { ولذي القربى } . وهذا عام لا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه كلهم ، وفيهم الأغنياء ، كالعباس وغيره . ولم ينقل تخصيص الفقراء منهم ، وقد روى الإمام أحمد ، في " مسنده " ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين } .

وإنما أعطى أمه من سهم ذي القربى ، وقد كانت موسرة ، ولها موال ومال ، ولأنه مال مستحق بالقرابة ، فاستوى فيه الغني والفقير ، كالميراث والوصية للأقارب . ولأن عثمان وجبيرا طلبا حقهما منه ، وسألا عن علة منعهما ومنع قرابتهما ، وهما موسران ، فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة بني المطلب دونهم ، وكونهم مع بني هاشم كالشيء الواحد ، ولو كان اليسار مانعا والفقر شرطا ، لم يطلبا مع عدمه ، ولعلل النبي صلى الله عليه وسلم منعهما بيسارهما وانتفاء فقرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية